المقالات · القطاع غير الربحي والأوقاف
منازعات الأوقاف: دعاوى المستحقين ضد الناظر، قسمة الغلة، المحاسبة، والاختصاص
تختص دوائر الأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية بجميع منازعات الأوقاف من إثبات الوقف وتفسير شروطه وعزل النظار والنزاع بين المستحقين، بينما تتولى الهيئة العامة للأوقاف المساءلة الإدارية بالفحص والبلاغات والعقوبات، ويُعترض على غراماتها أمام المحكمة الإدارية. ولذوي المصلحة رفع دعوى محاسبة الناظر استنادًا إلى التزاماته في لائحة تنظيم أعمال النظارة، ويُحسم خلاف المستحقين في الغلة بصك الوقف ثم الصلح بما لا يضر الوقف ثم القضاء.
9 دقائق قراءة · أكتوبر 2026
تبدأ أغلب منازعات الأوقاف بسؤال بسيط لا يجد جوابًا: «أين ذهب ريع هذا العام؟». ثم يتطور إلى مطالبة المستحقين بمحاسبة الناظر، وخلاف على قسمة الغلة بين فروع العائلة، وطلب عزل، ودعوى متقابلة من الناظر. يشرح هذا المقال، للمستحقين وللنظار معًا، من يختص بالنظر في كل نزاع، وما الدعاوى المتاحة، وكيف تُبنى دعوى المحاسبة أو يُدفع عنها، وفق نظام الهيئة العامة للأوقاف ولائحة تنظيم أعمال النظارة وأدلة الهيئة.
الاختصاص القضائي في منازعات الأوقاف
يوضح دليل الهيئة «مائة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف» أن دوائر الأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية تنظر جميع المنازعات المتعلقة بالأوقاف، ومنها إثبات الوقف، وتفسير شروطه، وعزل النظار، والنزاع بين المستحقين، وأنها الجهة المختصة بالنزاع بين الناظر والموقوف عليهم. أما الاختصاص المكاني فالعبرة فيه بمقر إقامة المدعى عليه، وإن كانت الدعوى ضد الوقف فبمقر إقامة ناظره. وتختص كتابات العدل بالتوثيق عند عدم النزاع فقط.
وإلى جانب القضاء توجد الهيئة العامة للأوقاف جهةً إدارية للمساءلة: فقد منحها قرار مجلس الوزراء رقم 286 لعام 1442هـ صلاحية الفحص المكتبي والميداني والنظر في الشكاوى ضد الناظر، وتنظم لائحة تنظيم أعمال النظارة في المادة الثالثة والعشرين تلقي البلاغات والنظر في المخالفات. وتُستكمل الصورة بـالمحكمة الإدارية التي تنظر الاعتراض على الإنذار والغرامة الصادرين من الهيئة، بينما يُعترض على الإيقاف والعزل أمام الدائرة المختصة، خلال 30 يومًا في الحالتين (المادة 25).
ولم نتحقق في هذا المقال من نص نظام المرافعات الشرعية في توزيع الاختصاص، فاعتمدنا على ما تقرره أدلة الهيئة من اختصاص دوائر الأوقاف بمحاكم الأحوال الشخصية، وهو ما يطابق الممارسة القضائية.
خريطة المنازعات: أي طريق لأي نزاع؟
| النزاع | الجهة | الأساس | ما يُطلب عادة |
|---|---|---|---|
| الناظر لا يُفصح عن الحسابات أو يتأخر في الصرف | بلاغ إلى الهيئة، أو دعوى محاسبة أمام دائرة الأوقاف | المواد 10 و13 و15 من اللائحة؛ س46 وس53 من دليل الهيئة | تقديم القوائم والسجلات، والصرف وفق الوثيقة، وتعويض ما فُقد |
| خلاف المستحقين في قسمة الغلة | صك الوقف، ثم الصلح، ثم دائرة الأوقاف | المادة 9 من اللائحة؛ س66 | تفسير شرط الواقف وتحديد نصيب كل مستحق |
| تعدٍ أو تفريط من الناظر (أجرة بخسة، تعاقد مع قريب، خلط أموال) | دعوى محاسبة أو عزل أمام دائرة الأوقاف، أو شكوى للهيئة | المواد 18 و24 من اللائحة؛ المادة 5(5)(و) من النظام | العزل، وإعادة الحقوق، وتعيين بديل |
| خلاف بين النظار المتعددين | شرط الواقف، فإن لم يوجد فالهيئة أو القضاء | س58 من دليل الهيئة | تحديد آلية القرار أو حسم القرار المتنازع فيه |
| تصرف في الأصل دون إذن (بيع، استبدال، رهن) | دائرة الأوقاف | المادتان 12 و19 من اللائحة | إبطال التصرف أو تصحيحه، ومساءلة الناظر |
| عقوبة إدارية من الهيئة على الناظر | تظلم أمام الهيئة خلال 60 يومًا، ثم المحكمة الإدارية أو الدائرة المختصة خلال 30 يومًا | المادتان 23 و25 من اللائحة | إلغاء العقوبة أو تخفيفها |
| النزاع على وقفية العقار أصلًا | دائرة الأوقاف | س20 وس80 من دليل الهيئة | إثبات الوقفية؛ راجع مقال إثبات الوقف القديم |
دعوى محاسبة الناظر: من يرفعها وعلى أي أساس؟
يقرر دليل الهيئة أن محاسبة الناظر تكون بوساطة الهيئة عبر بلاغ أو عمليات الإشراف، أو بوساطة المحاكم المختصة عبر دعوى قضائية، وأنه يحق لأي مستفيد تقديم بلاغ إلى الهيئة، ولذوي المصلحة رفع دعوى لمحاسبة الناظر لدى القضاء. والصفة هنا للموقوف عليهم المعينين ومن له مصلحة في الوقف، لا لعموم الناس.
وأساس الدعوى هو الالتزامات المكتوبة في اللائحة، وهذا ما يجعلها اليوم أسهل إثباتًا من الماضي:
- الالتزام بالإفصاح: المادة العاشرة توجب إتاحة المعلومات للموقوف عليهم وإتاحة القوائم المالية دوريًا، فامتناع الناظر بذاته مخالفة.
- الالتزام بالفصل المالي: المادة الخامسة عشرة توجب حسابًا بنكيًا باسم الوقف وعدم الخلط؛ فظهور الريع في حساب الناظر الشخصي قرينة قوية.
- الالتزام بمواعيد الصرف: المادة الثالثة عشرة توجب الصرف خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية إن لم يحدد الواقف موعدًا.
- الالتزام بالتوثيق وحفظ السجلات: المادة العشرون توجب حفظ السجلات عشر سنوات؛ فالناظر الذي يقول «لا أملك أوراقًا» يحمّل نفسه عبء النتيجة.
- حظر تعارض المصالح: المادة الثامنة عشرة تحظر التعاقد مع النفس والأقارب حتى الدرجة الثانية، ولا يحتاج المستحق إلى إثبات الضرر لإثبات المخالفة.
وتنتهي الدعوى عادة بإلزام الناظر بتقديم حساب مفصل، وقد يُعين خبير محاسبي، ثم بإلزامه بما ثبت في ذمته من ريع غير موزع أو أجرة مثل فائتة، وقد تقترن بطلب العزل. وتفاصيل شروط الناظر وأسباب عزله في مقال ناظر الوقف: التعيين والصلاحيات والعزل.
قسمة الغلة: النزاع الأكثر تكرارًا في الأوقاف الأهلية
يوضح دليل الهيئة أن خلاف المستحقين في توزيع الريع يُرجع فيه أولًا إلى صك الوقف، ثم إلى الصلح بما لا يضر الوقف، ثم إلى القضاء إذا تعذر الحل. ويلزم الناظر وفق المادة التاسعة من اللائحة بتفسير شرط الواقف بأصول التفسير والجمع بين الشروط المتعارضة، ولا يترك شرطًا إلا بإذن الجهة المختصة. وتدور أغلب هذه النزاعات حول أربع مسائل:
- من يدخل في «الذرية»: أولاد البنات، والطبقة الثانية مع وجود الأولى، والمتبنّى، والزوجة.
- قاعدة القسمة: التساوي أو التفاضل، وهل نصيب المتوفى ينتقل إلى أولاده أو يعود إلى أصل القسمة.
- الاقتطاعات قبل التوزيع: الصيانة والعمارة وأجرة الناظر واحتياطي الاستثمار؛ فالمستحقون يرونها انتقاصًا والناظر يراها واجبًا، والحكم للشرط ثم للمادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من اللائحة.
- تعديل الشرط: لا يُعدل إلا لمصلحة وبعد الرجوع إلى المحكمة المختصة، وفق دليل الهيئة.
والصلح هنا له قيد مهم: أن لا يضر الوقف. فاتفاق المستحقين على توزيع احتياطي العمارة بينهم، أو على بيع أصل وقفي وقسمة ثمنه، صلح باطل لأنه يمس الأصل أو شرط الواقف، ولا يحمي الناظر الذي ينفذه. وأنواع الوقف وأثرها على قسمة الغلة في مقال الوقف الأهلي والخيري والمشترك.
دعوى العزل: متى تُقبل؟
الأصل احترام شرط الواقف في النظارة، فلا يُعزل الناظر إلا لسبب. ويوضح دليل الهيئة أن العزل يكون بدعوى ممن له صفة أمام محاكم الأحوال الشخصية أو بشكوى إلى الهيئة. وتمنح المادة 5(5)(و) من نظام الهيئة العامة للأوقاف الهيئة صلاحية تحريك دعوى لعزل الناظر الذي يخفق في تحقيق أهداف الوقف أو يفقد شرطًا من شروط النظارة. وتعدد المادة الرابعة والعشرون من اللائحة حالات يجوز فيها العزل، منها خلط الأموال، والتصرفات الصورية، والامتناع عن فتح حساب باسم الوقف، والتصرف غير النظامي في الأصل، وعرقلة الفحص، ومخالفة شرط الواقف في المصارف بعد الإشعار. وعند العزل تُتبع إجراءات المادة السابعة والعشرين: إشعار الجهات، وتعديل الوثائق، وتعيين بديل من سجل النظار، وإلزام المعزول بالتسليم.
البلاغ إلى الهيئة: مسار موازٍ أرخص وأسرع
كثير من المستحقين يبدأون بالبلاغ إلى الهيئة قبل الدعوى، لأن الهيئة تملك ما لا يملكه المدعي: الفحص المكتبي والميداني لسجلات الوقف وحساباته البنكية، وإلزام الناظر بالتعاون (المادة 21)، وتصنيف المخالفة والنظر فيها عبر لجانها (المادة 23)، وإلزام الناظر بإجراءات تصحيحية كإعادة الحقوق أو تعيين مستشار على نفقته إذا كان السبب إهماله (المادة 26). وما تكشفه نتائج الفحص يصبح لاحقًا سندًا قويًا في دعوى المحاسبة أو العزل أمام المحكمة. غير أن الهيئة لا تحكم بالتعويض بين الخصوم، فهذا للقضاء.
تمثيل الوقف في الخصومة والصلح عن حقوقه
يوضح دليل الهيئة أن ناظر الوقف هو ممثله في الخصومات وله أن يفوض محامين ووكلاء، وأن للوقف شخصية مستقلة عن الواقف والموقوف عليهم وذمة مالية مستقلة. وفي الدعوى التي يرفعها المستحقون ضد الناظر يحصل تعارض ظاهر: الناظر خصم بصفته الشخصية وهو في الوقت نفسه ممثل الوقف؛ ولذلك قد تطلب المحكمة تعيين من يمثل الوقف في الدعوى أو تفصل بين المطالبات. كما يقرر الدليل أن الناظر لا يجوز له التنازل عن حقوق الوقف، ويمكنه طلب الإذن من الجهة المختصة عند وجود مسوغ يحقق مصلحة الوقف؛ فأي صلح على حق للوقف (كأجرة متأخرة أو تعويض) يحتاج إلى هذا الإذن ليكون نافذًا.
خطوات المستحق قبل رفع الدعوى
- احصل على صك الوقف وصك النظارة وتأكد من صفتك مستحقًا معينًا أو ذا مصلحة.
- اطلب كتابيًا القوائم المالية وتقرير الصرف من الناظر عبر قناة الشكاوى التي تلزمه بها المادة العاشرة، ووثّق الطلب وتاريخه.
- اجمع القرائن: عقود الإيجار المعروفة، أجرة المثل في المنطقة، التوزيعات السابقة، وأي تعاقد مع أقارب الناظر.
- قدّم بلاغًا إلى الهيئة إن استمر الامتناع، واحتفظ برقم البلاغ ونتائجه.
- حدد طلباتك بدقة: محاسبة، أو تفسير شرط، أو عزل، أو إبطال تصرف؛ ويمكن جمعها في دعوى واحدة بترتيب منطقي.
- ارفع الدعوى أمام دائرة الأوقاف في محكمة الأحوال الشخصية بمقر إقامة الناظر، واطلب ندب خبير محاسبي عند الحاجة.
- اطلب تدابير حماية إن كان هناك تصرف وشيك في الأصل، كطلب منع التصرف حتى الفصل في الدعوى.
دفاع الناظر: كيف يحمي نفسه قبل النزاع وأثناءه؟
الناظر الذي يملك حسابًا بنكيًا باسم الوقف، وقوائم مالية أو بيانًا سنويًا، ومحاضر لمجلس النظارة، وتقييمات لأجرة المثل، وإفصاحات موثقة عن أي تعارض مصالح، يواجه دعوى المحاسبة بملف جاهز. أما الاقتطاعات للعمارة والاستثمار فتُحمى بإذن قضائي مسبق متى لم يشرطها الواقف. وأفضل دفاع هو التقرير السنوي المختصر للمستحقين قبل أن يطلبوه، كما يشرح مقال حوكمة الوقف ومجلس النظارة.
أخطاء شائعة
- رفع الدعوى أمام المحكمة العامة أو التجارية، فتُحال أو تُرد لعدم الاختصاص.
- طلب «قسمة الوقف» بين المستحقين كأنه تركة، وهو طلب يخالف طبيعة الوقف.
- الصلح بين المستحقين على ما يمس الأصل أو يخالف شرط الواقف، ثم اكتشاف بطلانه.
- الاعتماد على شهادة المستحقين وحدهم دون طلب السجلات أو فحص الهيئة.
- تنازل الناظر عن حق للوقف أو صلحه عليه دون إذن الجهة المختصة.
- تفويت مهلة التظلم (60 يومًا) أو الاعتراض (30 يومًا) على قرارات الهيئة.
متى تحتاج إلى محامٍ؟
عند رفع دعوى محاسبة أو عزل أو الدفاع عنها، وعند النزاع على تفسير شرط الواقف وقسمة الغلة بين فروع متعددة، وعند تلقي الناظر قرار عقوبة من الهيئة والحاجة إلى التظلم أو الاعتراض، وعند الحاجة إلى تدابير عاجلة لحماية أصل وقفي من تصرف وشيك. تقدم شركة محمود عادل الثمالي للمحاماة تمثيل المستحقين والنظار أمام دوائر الأوقاف والهيئة والمحكمة الإدارية ضمن خدمات القطاع غير الربحي وحلول القطاع غير الربحي. وإن كان النزاع في ثبوت الوقف نفسه فابدأ بمقال إثبات الوقف القديم أمام المحكمة. احجز استشارة.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية لحالتك.
أسئلة شائعة
أي محكمة تختص بالنزاع بين المستحقين وناظر الوقف؟
دوائر الأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية، وفق ما يقرره دليل الهيئة العامة للأوقاف الذي يجعلها مختصة بجميع منازعات الأوقاف من إثبات الوقف وتفسير شروطه وعزل النظار والنزاع بين المستحقين. والاختصاص المكاني بمقر إقامة المدعى عليه، وإن كانت الدعوى ضد الوقف فبمقر إقامة ناظره. أما الاعتراض على غرامة أو إنذار من الهيئة فأمام المحكمة الإدارية.
هل يمكن محاسبة الناظر دون رفع دعوى؟
نعم جزئيًا. يحق لأي مستفيد تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للأوقاف التي تملك الفحص المكتبي والميداني لسجلات الوقف وحساباته، والنظر في المخالفة وفرض عقوبات أو إجراءات تصحيحية كإعادة الحقوق. لكن الحكم بالتعويض أو إلزام الناظر بأداء مبالغ محددة للمستحقين يكون أمام المحكمة بدعوى محاسبة.
كيف يُحسم خلاف المستحقين على قسمة الريع؟
يوضح دليل الهيئة أن المرجع أولًا صك الوقف وشرط الواقف، ثم الصلح بين المستحقين بما لا يضر الوقف، ثم القضاء إذا تعذر الحل. ولا يجوز أن يتناول الصلح أصل الوقف أو يخالف شرط الواقف، ولا يُعدل الشرط إلا لمصلحة وبعد الرجوع إلى المحكمة المختصة.
هل يجوز للناظر أن يصالح على حق للوقف أو يتنازل عنه؟
لا يجوز للناظر التنازل عن حقوق الوقف وفق دليل الهيئة، ويمكنه طلب الإذن من الجهة المختصة عند وجود مسوغ شرعي يحقق مصلحة الوقف. فالصلح على أجرة متأخرة أو تعويض أو دعوى قائمة يحتاج إلى هذا الإذن، وإلا كان الناظر معرضًا للمساءلة عن النقص الذي أصاب الوقف.
المصادر
- الهيئة العامة للأوقاف — مائة سؤال وجواب في مسائل الأوقاف (رجب 1447هـ)
- لائحة تنظيم أعمال النظارة — أم القرى (3/7/1443هـ)
- نظام الهيئة العامة للأوقاف (م/11 — 26/2/1437هـ) — وزارة العدل
- قرار مجلس الوزراء رقم 286 (21/5/1442هـ) — أم القرى
تحتاج إلى رأي قانوني في حالتك؟
احجز استشارة مع الفريق المختص، ويصل طلبك مباشرة إلى المحامي المسؤول عن القطاع.